مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 14
اذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانونا، بما يأتي :
- صنع المنتوج أو استخدم طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة
- أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام.
فانه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.