مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 13
اذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائيا، فان الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب، يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع، عند الاقتضاء.