الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 12
لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية.
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي :
1 - الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها،
2 - الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانونا، 3 وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الاقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو عرضا.