مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 11
تخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه :
صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الاغراض
- استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض منع أي شخص من استغلال الاختراع، موضوع البراءة صناعيا ، دون رخصة من المخترع.