الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 10
الحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه.
اذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فان الحق في براءة الإختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه.
يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة، وفي هذه الحالة يحق للمخترع ان يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين .