مرسوم رقم 93-16
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد 7
المادة 14
يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 135 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة.