مرسوم رقم 93-15
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-15 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام بقوانين المالية
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي:
" المادة 13 : فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية والمجال البترولي وكذلك ما يتعلق منها بترقية الاستثمارات، يمكن أن تنص قوانين المالية، دون سواها، على الأحكام المتعلقة بأساس الضريبة ونسبها وكيفيات تحصيل مختلف أنواعها وبالاعفاء الجبائي ".