مرسوم رقم 93-14
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-14 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 علي كافي