مرسوم رقم 93-14
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-14 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 2
تتمم أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادة 26 الآتي نصها :
" المادة 26 : يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم الى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.
ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر ".