مرسوم رقم 93-14
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-14 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي: / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 تشريعية
" المادة 19 : يعد من أعوان الشرطة القضائية : 1 (1) موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركيون ومستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية 2 (2) ذوو الرتب في الشرطة البلدية ".