الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
للوكالة أجل اقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ الايداع النظامي للتصريح وطلب الاستفادة من امتيازات وفق الشروط المنصوص عليها الواردة في المادة 4 أعلاه، لتبليغ المستثمر، بعد التقويم، قرار منح امتيازات أو رفضها، ومدتها في حالة الموافقة.
وفي حالة الاحتجاج على قرار الوكالة، يمكن المستثمر أن يرفع طعنا أمام السلطة الوصية على الوكالة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 7 أعلاه، التي منح لها أجل للرد أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويكون القرار غير قابل للطعن القضائي.