مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
تكلف الوكالة بمساعدة المستثمرين في استيفاء الشكليات اللازمة لانجاز استثماراتهم، لاسيما المتعلقة منها بالانشطة المقننة، وبالسهر على احترام الآجال القانونية لهذه الانشطة.
تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الادارات والهيئات المعنية بالاستثمار.
وبهذه الصفة، تقدم الوكالة في الأجل المحدد في المادة 9 ادناه، بناء على تفويض من الادارات المعنية، كل الوثائق المطلوبة قانونا لانجاز الاستثمار.