مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة لترقية الاستثمارات، ودعمها ومتابعتها ويشار اليها فيما يلي " بالوكالة ".
تحدد صلاحيات الوكالة وتنظيمها وسيرها، فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، عن طريق التنظيم.