مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن الاستثمارات المصرح بها طبقا للمادة 4 أعلاه، أن تستفيد من الامتيازات المرتبطة بالنظام العام، أو بالأنظمة التشجيعية الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا قدم طلب بذلك إلى الوكالة في نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح بالاستثمار.