مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تستفيد الاستثمارات المصرح بها طبقا للمادة 4 أعلاه، من الضمانات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا المرسوم التشريعي. 24 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية