الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 45
يمكن الاستثمارات الجاري إنجازها، عند صدور هذا المرسوم التشريعي، أن تستفيد من أحكامه .
كما يمكن الاستثمارات التي شرع في استغلالها، في غضون السنوات الخمس السابقة لصدور هذا المرسوم التشريعي أن تستفيد من أحكامه.
وتكون الاستثمارات المنصوص عليها في المقطعين السابقين موضوع طلب يقدّم إلى الوكالة طبقا للمواد من 3 الى 11 أعلاه.
لا يمكن بأي حال من الأحوال جمع هذه التدابير التشجيعية مع امتيازات منحت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي، وليس لها أي أثر رجعي، ولا يمكن أن تعطي الحق في قرض ضريبي أو أي شكل آخر من أشكال التزام الدولة بالنسبة للفترات التي سبقت صدور هذا المرسوم التشريعي.