مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 44
يمكن أن تكون الاستثمارات، التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، موضوع تحويلات أو تنازلات ويلتزم مستأنف الاستثمار أمام الوكالة بالوفاء بجميع الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأصلي والتي سمحت بمنح الامتيازات ، وإلا ألغيت هذه الامتيازات.