مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 42
تخضع الاستثمارات المعتبرة ذات أولوية، بعنوان التشريع المعمول به، لأحكام المادة 4 أعلاه.
وتستفيد هذه الاستثمارات، بحكم القانون، من الامتيازات الناجمة عن التشريع المتعلق بالانشطة ذات الأولوية كما يمكن، فضلا على ذلك أن تستفيد هذه الاستثمارات من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حسب الشروط المحددة في المواد من 3 الى 11 أعلاه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية