مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الخامس — الضمانات الممنوحة للاستثمارات
المادة 40
لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا الحالات التي نص عليها التشريع المعمول به.
ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف.