مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الرابع — الامتيازات الأخرى
المادة 36
يمكن أن يستفيد استثمار إعادة التأهيل أو الهيكلة، المخصص لاستئناف النشاط بعد غلق المشروع أو إعلان الإفلاس ، من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
تمنح هذه الامتيازات بناء على قرار الوكالة .