مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 33
يمكن المستثمرين الذين يعملون في المناطق الحرة أن يوظفوا بدون شكليات مسبقة عمالا تقنيين ومؤطرين من جنسية أجنبية بدون تحديد عدد العمال لكل مؤسسة . 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويكون توظيف العمال الأجانب المنصوص عليهم في المقطع السابق بمجرد تصريح لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا