مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 30
يخضع العمال الأجانب الذين جرى توظيفهم طبقا للمادة 33 أدناه، لنظام الضريبة الجزافية على الدخل الاجمالي بنسبة 20 % من مبلغ أجورهم .