مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 27
تكون علاقات العمل، فيما يخص شروط التوظيف والأجور والتسريح بين الأجراء والمؤسسات الموجودة في منطقة حرة، خاضعة لاتفاقات تعاقدية تبرم بحرية بين الطرفين ، وذلك بقطع النظر عن أية أحكام قانونية أخرى مخالفة .
وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الضمان الاجتماعي .