مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 26
تنجز الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 25 إعلاه في مجال نشاطات موجهة للتصدير.
يفهم من التصدير، تسويق السلع والخدمات التي أنتجتها هذه الاستثمارات خارج الاقليم الجمركي الوطني بما فيه المناطق الحرة.
تعتبر العلاقات التجارية بين المؤسسات الواقعة في المنطقة الحرة والمؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني ، كأنها من عمليات التجارة الخارجية في مفهوم التشريع المعمول به .