مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الأول — الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة
المادة 23
يمكن الدولة أن تمنح بشروط امتيازية، قد تصل الى الدينار الرمزي، تنازلات عن أراض تابعة للأملاك الوطنية لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.