الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الأول — الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة
المادة 21
تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة 20 أعلاه، طيلة فترة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة من الامتيازات التالية برسم انجاز الاستثمار:
- الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في اطار الاستثمار.
تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها خمسة في الألف ( 5 ) فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.
تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على اشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة.
- إعفاء السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار من الرسم على القيمة المضافة، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية، اذا كانت هذه السلع والخدمات معدة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. ويمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة.