مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثاني — النظام العام
المادة 19
تستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموين المنتوجات المعدة للتصدير، إعفاء من الحقوق والرسوم.
وتستفيد كذلك عمليات الخدمات المرتبطة بالمشتريات المذكورة أعلاه من نفس الإغفاء من الرسوم.