الباب الثاني — النظام العام
المادة 18
يمكن أن يستفيد الاستثمار، بناء على قرار الوكالة، من الامتيازات التالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلاله :
- الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتان ( 2 ) وأقصاها خمس ( 5 ) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه تطبيق نسبة مخفضة على الارباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الاعفاء المحددة في المقطع السابق.
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
- الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة ب 7 % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة الإعفاء المحددة في المقطع الأول أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة، وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.