الباب الثاني — النظام العام
المادة 17
تستفيد الاستثمارات من الامتيازات التالية برسم انجاز الاستثمار طوال فترة لا يمكن ان تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة :
- الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في اطار الاستثمار.
تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف ( 5 % ) تخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.
- اعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها .
- الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية إذا كانت هذه السلع والخدمات موجهة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. ويمكن السلع المذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو تحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة.