مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 12
تستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر، ومسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناجمة عنه. ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمر.
تنفذ طلبات التحويل المطابقة التي يقدمها المستثمر في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما.