مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
يبين قرار الوكالة، فضلا على الامتيازات الممنوحة، الالتزامات التي يلتزم بها المستثمر طبقا للتصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
يكون قرار الوكالة موضوع نشر تحدد شروطه عن طريق التنظيم.