مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 64
ينشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم. ويمون الصندوق بمساهمات اجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 اعلاه.
ويمكن شركة إدارة بورصة القيم ان تقدم عند الحاجة، دعمها للصندوق.
مراسيم