مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 59
يعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 يوما الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.