مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 58
يتعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة.
ويمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.