الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الرابع — الوظيفة التأديبية والتحكيمية
المادة 56
لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك الى الممثل المؤهل للمتهم أو مالم يدع قانونا للاستماع اليه. 10 المادة 57 : تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة. 13 ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة المجلس القضائي وفقا لقانون الاجراءات المدنية.