الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الرابع — الوظيفة التأديبية والتحكيمية
المادة 55
العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقيات المهنية والتأديب هي :
- الإنذار،
- التوبيخ حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا
- سحب الاعتماد.
و / أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين 0 دينار أو بملبغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ D المرتكب تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه.
"
ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 أدناه أمام الجهات القضائية العادية المختصة. 11