مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الرابع — الوظيفة التأديبية والتحكيمية
المادة 54
تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتية :
بطلب من اللجنة بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه، بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه،
- بناء على تظلم أي طرف له مصلحة.