الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الرابع — الوظيفة التأديبية والتحكيمية
المادة 52
تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة، وتتدخل فيما يأتي :
- بين الوسطاء في عمليات البورصة بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة ادارة بورصة القيم
- بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للأسهم، بين الوسطاء في عمليات البورصة والأمرين بالسحب في البورصة.