مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الرابع — الوظيفة التأديبية والتحكيمية
المادة 51
تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من :
عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفايتهما في المجالين الاقتصادي والمالي.
يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة.