مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 50
اذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب الاستماع الى رئيس اللجنة.