الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 49
تسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة قواعد اخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق.
تحدد قواعد اخلاقيات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة.
إن المبادىء العامة التي يجب ان تحدد هذه القواعد هي الآتية :
وجوب معاملة جميع الزبن على قدم المساواة،
- الاولوية الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبن بأحسن شروط السوق
- عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها.