مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 48
يمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة اذا ما حدث حادث كبير ينجر عنه اختلال في سير البورصة او حركات غير منتظمة لأسعار البورصة.
واذا كان هذا الحادث مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة ايام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره.