مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 45
تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات وشطبها.
ويمكن اللجنة أن تأمر بتعليق تحديد سعر الأسهم ضمانا للإعلام وحماية للمدخرين.
تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.