مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 44
تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائرية او الجماعات المحلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك.
وتقبل سندات القرض التي يصدرها أشخاص معنويون آخرون وتضمنها الدولة أو جماعة محلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك.