الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 42
تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتأشيرة المسبقة وتشير عند الاقتضاء الى البيانات الواجب تعديلها، أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيها.
كما يمكن اللجنة أن تطلب أي ايضاح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة.
ويمكن اللجنة أن ترفض تأشيرة المذكرة ما لم يستجب لطلبات التعديل، وللجنة مهلة شهرين قبل أن تمنح تأشيرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات.