الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 40
يمكن رئيس اللجنة، في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة أن يطلب من المحكمة اصدار أمر للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو ابطال اثارها.
ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للمغرض الذي يقتضيه القانون.
ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر استعجاليا بل ويمكنها أن تتخذ تلقائيا أي إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها الى الخزينة العمومية.
ويمكن رئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية.