الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 37
تجري اللجنة عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ معهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية.
ويمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وان يحصلوا على نسخ منها.
ويمكنهم الوصول الى جميع المحال ذات الاستعمال المهني.