الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 35
تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية.
وتأمر هذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فيما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة.