الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الثاني — المهام والصلاحيات › القسم الثاني — الوظيفة القانونية
المادة 31
تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص :
رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكلفوها لزبنهم، الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة،
- الإصدارات في اوساط الجمهور، . قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها،
- تنظيم عمليات المقاصة الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها، تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
- العروض العمومية لشراء قيم منقولة القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها،