مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الأول — تشكيلتها وسيرها
المادة 27
تؤخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها اللجنة.
وتحدد قواعد أساس هذه الأوتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية